الجزيري / الغروي / مازح
244
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
فله رده بذلك العيب . ومثال الثاني : ما إذا اشترى حيوانا مأكول اللحم يغلب خصاؤه كالغنم والمعز فإن الخصاء فيها ليس عيبا يوجب ( 1 ) الرد . لأن الغالب فيها الخصاء إذ هو يزيدها سمنا ، ومنها أن لا يكون زوال ذلك العيب إلا بمشقة ، فإذا أمكن إزالته بغير مشقة فإن المبيع لا يرد به . وذلك كما إذا اشترى ثوبا متنجسا لا تنقص قيمته بالغسل فإن النجاسة حينئذ لا تكون عيبا ( 2 ) يرد به الثوب لأنه يمكن إزالتها بلا مشقة ، وكذا إذا اشترى سيفا معوجا يمكن إزالة اعوجاجه بسهولة فإن العوج لا يكون ( 3 ) عيبا يرد به حينئذ . ومنها أن يكون العيب موجودا في المبيع وهو عند البائع ( 4 ) على تفصيل المذهب ( 5 ) .
--> « 242 » تحرير الوسيلة 1 / 480 « 243 » اللمعة الدمشقية 3 / 496